فيصل عبدالله العلياني الأداره
الدولة : تاريخ التسجيل : 24/07/2010 عدد المساهمات : 1693
| موضوع: طريقة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه السبت مايو 21, 2011 3:09 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم : كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ . [آل عمران : 185] : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ . [الأنبياء : 35] ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون الموت حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ) رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (682) . طريقة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه شرح أولاً : غــســل الميت ـ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين . ـ أولى الناس بغسل الميت وصيُه ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله . ـ ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب . ـ الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابتنها ثم القربى فالقربى . ـ للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها – : ( ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك … ) حديث صحيح رواه احمد ، ينظر تخريجه في رسالة (الغسل والكفن) للشيخ مصطفى العدوي (صفحة 46) ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصَى أن تغسله زَوجته . أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 6117) . ـ للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها . ـ إذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسل بل يُيَمم ، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه . ـ يَحرم أن يغسّل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة : 84] فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها ـ يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة ، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى . ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفاز ) فينجّي بها الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته زينب : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) متفق عليه ، ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته ـ ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام ، ومن جهة الخلف ، وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : ( ابدأن بميامنها ) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : ( اغسلنها ثلاثاً ) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج منه أذى نظفه . ـ للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع إذا احتاج لذلك . ـ يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . ـ يُستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسبب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل الأسنان . ـ يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فإنه لا يقص شعرهما . ـ لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع ، أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . ـ يستحب أن ينشف الميت بعد غسله . ـ إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فإنه يُحشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يوضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة . ـ إذا مات المحرم بالحج أو العمرة فإنه يُغسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : ( لا تحنطوه ) أي لا تطيبوه ، وقال ( لا تُخَمروا رأسه فإنه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه . ـ شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغسلوا ) رواه البخاري ، بل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه . ـ السِّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم ، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . ـ من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فإنه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . ـ ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حسناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ) رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ثانياً : تـكفـيـــنـه ـ يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : ( كفنوه في ثوبيه ) ، ويُقدم تكفينه على الدين والوصية والإرث . ـ إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أوجده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فإن لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . ـ الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه ـ يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ) متفق عليه ، تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره ، ثم يوضع قطن مطيب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة . يستحب أن يجعل حنوط – أي طيب – على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذنيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر في ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته ، ثم تعقد العقد وهي سبع ، حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن ، ثم إعادته على رأسه ورجليه ، ثم تحل العقد في القبر . فإن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ، لأن المقصود تثبيت الكفن . يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق . المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتان تعمان جميع الجسد . ثالثاً : الصلاة على الميت ودفنه ـ الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . ـ يُسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ، وعند وسط المرأة ، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) ـ السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . يكبر الإمام أربع تكبيرات ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ، ومن ذلك قول : ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم . أما السِّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسِّقط يُصلى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص80) .ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) . ـ يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الدارقطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) . ـ من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه . ـ من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه . ـ تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك . ـ يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره . ـ تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس . حمل الجنازة ودفنها ـ يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف . يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) . ـ يجوز أن يمشي الناس أما الجنازة ، أو خلفها ، أو عن يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص73) . يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ـ يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ، وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم . ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب . ـ يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . ـ يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . ـ يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة . ـ اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) . واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها . والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته . ـ يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص152) . يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتا ) رواه البيهقي وحسنه الألباني في الإرواء (690) ، ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين . ـ يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( 153) . ـ يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير ، لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري . ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206) ، ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155) . يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم . يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب . ـ يُسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) . ـ يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : ( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ) رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم ، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( لعن زائرات القبور ) حديث حسن رواه أهل السنن ، لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة . ـ يقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنـّا إن شاء الله بكم لاحقون ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، رواه مسلم . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك . رابعاً : التعـــزية ـ تسن تعزية أهل الميت بقول : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب ) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه . وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن الله عزاك ) فلا حرج . ـ يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم ، متفق عليه . ولكن بلا نياحة أو ندب . ـ يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد . ـ يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه …. الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر . ـ يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق عليه . هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
| |
|