فيصل عبدالله العلياني الأداره
الدولة : تاريخ التسجيل : 24/07/2010 عدد المساهمات : 1693
| موضوع: فتاوي شرعيه في الصيد الإثنين أكتوبر 18, 2010 2:04 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني هذة فتوى نحتاجها دائماً وكلها متعلقة بالصيد وهي مهمة جداً لكل صياد وهي فتاوى من مشايخنا الكرام ( حفظهم الله) وقد اطلعت عليها في موقع الأسلام اليوم والذي يشرف علية فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة ( حفظه الله) .
العنوان : أصيد الطيور ولا آكلها المجيب : عبد الرحمن بن عبدالله العجلان (المدرس بالحرم المكي) التاريخ : 5/7/1422
السؤال أنا أقوم بالتدريب على الصيد في الجو، وبعد الصيد أعطي الطيور لأحد الأصدقاء، فهو يحبها أو لصاحب ( صقر ـ أو كلب) ليطعمها إياه، ولكن قال لي أحد الزملاء أن هذا الفعل حرام، مع العلم لا ألقيها في القمامة ... أرجو إفادتي عن عملي هذا ؟
الجواب لا حرج على المرء أن يتدرب في الصيد بصيد الطيور، المباحة الأكل فيأكلها، أو يعطيها لمن يأكلها، أو لمن يطعمها للحيوانات، فلا بأس بهذا؛ لأن هذا من باب التدرب وتعلم الصيد، إنما النهي عن أن يتخذ المسلم الطائر ونحوه غرضاً، ثم يقتله ويتركه ، أما إذا صاده وقدمه لمن يأكله، فلا حرج في هذا، والحمد لله.
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
العنوان : الصيد المقتول بالنشاب أو البندقية المجيب : عبد الرحمن بن عبدالله العجلان (المدرس بالحرم المكي) التاريخ 06/08/1425هـ
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي صديق يصيد الغزلان والتيوس والديوك الحبشية بالسهم النشاب، والرشاش أحياناً،ويدعوني إلى طعامه، فهل يجوز الأكل من هذه اللحوم؟ علماً بأنه يقول: إذا قتل بالسهم فإن الحيوان المصاب يسير قليلاً ثم يموت، فيفتح صدره ويخرج الدم.
الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: إذا كان هذا السهم أو النشاب مُحددًا، أو مُدببًا، يعني: (شوكي)، وأدمى الصيد، فلك أن تأكل، بشرط كون الصائد مسلماً أو كتابياً، أي: يهودياً، أو نصرانياً، وسُمي على الصيد اسم الله. والله أعلم.
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
العنوان التسمية عند الصيد المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان (المدرس بالحرم المكي) التاريخ 5/11/1423هـ
السؤال هل التسمية عند الصيد واجبة؟ وما الحكم إذا تركتها سهواً؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب التسمية واجبة عند الصيد، وتسقط إذا تركها سهواً على الصحيح – إن شاء الله -.
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
العنوان أكل الضبع والجربوع والهدهد المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى) التاريخ 22/1/1425هـ
السؤال أريد أن أسأل عن الضبع، والهدهد، والجربوع، هل أكلهما حلال أو حرام؟
الجواب أكل الضبع يجوز لحديث جابر-رضي الله عنه- رواه الترمذي(851)، والنسائي(2836)، وأبو داود(3801)، وابن ماجة3085)، وأكل الجربوع أيضا جائز شرعاً، وأما أكل الهدهد فهو محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى حلّه، ومنهم من يرى حرمته لنتن ريحه وأكله النجاسات، والورع في ذلك الترك؛ لأن الأصل في اللحوم الحرمة، وهذه قاعدة شرعية أشار إليها ابن سعدي في قوله: والأصل في الأبضاع واللحوم،،،،،، والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحلّ ،،،،،، فافهم هداك الله ما يحلّ
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
العنوان صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص المجيب أحمد بن عبدالرحمن الرشيد (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) التاريخ 14/2/1424هـ
السؤال ما حكم صيد الوبر والضبع والقنفذ والنيص؟ علماً أن الوبر والنيص من آكلات النباتات, وشكراً.
الجواب ذكر العلماء -رحمهم الله تعالى- ضوابط تبين ما لا يجوز أكله من الحيوانات، فإذا تحققت هذه الضوابط في أي حيوان فإنه لا يجوز أكله، وهذه الضوابط كما يأتي: (1) كل ذي ناب من السباع، مثل: النمر، والفهد، والأسد، والكلب، ونحوها . 2) كل ماله مخلب من الطير، مثل: العقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والبومة، ونحو ذلك؛ لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:" نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" رواه مسلم (1934). 3) ما نص عليه بذاته، حيث نص النبي -عليه الصلاة والسلام- على تحريم لحوم الحمر الأهلية، حيث روى جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه البخاري (3155)، ومسلم (1407). 4) ما كانت العرب تسميه خبيثاً فهو حرام؛ لقوله تعالى:"ويحرم عليهم الخبائث" [الأعراف: 157]. 5) ما أمر الشارع بقتله ، أو نهى عن قتله فإنه لا يجوز أكله. وبناءً على ما سبق فإن ماعدا ما ذُكر فهو مباح ؛ لعموم النصوص الدالة على الإباحة. أما بالنسبة للحيوانات المذكورة في السؤال فحكمها كالآتي: 1) الوبر: وهو: حيوان من ذوات الحوافر، في حجم الأرنب، وقد نص عدد من أهل العلم على أنه مباح؛ لعموم الأدلة الدالة على أن الأصل الإباحة، ولم يرد دليل يقتضي حريمه، وهو شبيه بالأرنب فيأخذ حكمه. 2) الضبع: مباح؛ لما روى جابر -رضي الله عنه- قال: سألت الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الضبع، فقال: "هو صيد" رواه أبو داود (3801)، والضبع وإن كان له ناب إلا أنه لا يدخل في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد نص على حله، فيكون مستثنى مما له ناب من السباع. 3) القنفذ: من الحيوانات المحرمة؛ لأنه من الخبائث، وقد روى أبو داود (3799) في كتاب الأطعمة عن أبى هريرة -رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذُكر عنده القنفذ، فقال:"هو خبيث من الخبائث". 4) النيص: وهو كما قال بعض أهل العلم: كبير القنافذ قدر السخلة، وعلى هذا يكون حكمه حكم القنفذ فيكون محرماً. والكلام السابق فيما يتعلق بصيد الحيوان من أجل الأكل، أما إذا كان هناك غرض آخر للصيد فإن الحكم قد يختلف، والله أعلم.
-------------------------------------------------------
اسئل الله العلي القدير ان يحفظ مشائخنا وان يديم عليهم الصحة والعافية | |
|
الدواسر كواسر عضو مميز
الدولة : تاريخ التسجيل : 15/11/2010 عدد المساهمات : 86
| موضوع: رد: فتاوي شرعيه في الصيد الخميس نوفمبر 17, 2011 5:26 pm | |
| | |
|